مرسوم تنفيذي رقم 91-97 · ج.ر عدد 17 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-97 مؤرخ في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 أبريل سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-60 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990 المحدد لسلم مكافأة الاعمال الاضافية أو الاستثنائية المرتبطة بالتحضير المادى للاقتراع وإجرائه. 569

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.