المادة الأولى
تعدل أحكام المواد 4 و 6 و 7 من المرسوم رقم 90-59 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه، كالآتي :
" المادة 4 : تقوم مصالح الولاية باعداد بطاقة الناخب ويجب أن تحتوى على المعلومات الآتية :
- لقب الناخب واسمه وتاريخ ومكان ميلاده وعنوانه
- رقم تسجيل الناخب في القائمة الانتخابية رقم وعنوان مكتب التصويت الذي يصوت فيه الناخب."
" المادة 6 : في حالة ضياع بطاقة الناخب أو تلفها، يتقدم هذا الناخب بتصريح بالشرف بضياع أو تلف البطاقة امام مصالح الامانة الدائمة للجنة الادارية الانتخابية أو مصالح الدائرة أو الولاية المختصة إقليميا و تسلم له حينئذ بطاقة جديدة".
" المادة 7 : توزع بطاقة الناخب على الناخبين في مواطن سكناهم تحت إشراف المصالح الولائية وينتهي تسليم بطاقات الناخب الى الناخبين قبل ثمانية (8) أيام من تاريخ الاقتراع، على الاقل و تودع البطاقات التي لم تسلم الى أصحابها لدى المصالح الولائية.
وتبقى محفوظة وفي متناول أصحابها حتى ليلة الاقتراع .
وتوضع هذه البطاقات يوم الاقتراع بمركز التصويت ويمكن سحبها من قبل صاحبها بإظهار وثيقة إثبات الهوية مع التوقيع على سجل مفتوح لهذا الغرض.
البطاقات التي لم تسحب عند انتهاء الاقتراع توضع في ظرف مختوم وتحفظ لدى المصالح المخولة في الولاية المعنية".