مرسوم تنفيذي رقم 91-94
· ج.ر عدد 17 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-94 مؤرخ في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 أبريل سنة 1991 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم 90-194 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمحدد علاوة المردودية الممنوحة للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والادارات العمومية. 567
المادة الأولى
ترفع النسبة القصوى العلاوة المردودية .
المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-194 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 المذكور اعلاه الى 10% من الراتب الرئيسي ابتداء من اول يوليو سنة 1991 لفائدة الاعوان الخاضعين لأحكام المرسومين التنفيذيين رقم 89-244 و 89-225 المؤرخين في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكورين أعلاه.