مرسوم تنفيذي رقم 91-92
· ج.ر عدد 17 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-92 مؤرخ في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 ابريل سنة 1991 يحدد مهام مديرية ادارة وسائل مصالح رئيس الحكومة، وتنظيمها الداخلي. 564
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
خرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 ابريل سنة 1991 مولود حمروش