مرسوم تنفيذي رقم 91-92 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 91-92 مؤرخ في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 ابريل سنة 1991 يحدد مهام مديرية ادارة وسائل مصالح رئيس الحكومة، وتنظيمها الداخلي. 564

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-177

    « تُلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما تلك المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-92 المؤرخ في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 أبريل سنة 1991 والمذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
  • مرسوم تنفيذي رقم 03-177

    مرسوم تنفيذي رقم 03-177 مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق مديرية إدارة وسائل مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1422 الموافق 7 أبريل سنة 2001 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. 16

  • قرار

    قراران مؤرخان في 13 محرم عام 1422 الموافق 7 أبريل سنة 2001 ، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. 17

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1420 الموافق 9 فبراير الوسائل

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1420 الموافق 9 فبراير الميزانية والمحاسبة الحكومة سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة 16 سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير 16

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1418 الموافق 24 مايو سنة 1997 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. 25

  • قرار

    قرارات مؤرخة في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 ، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1416 الموافق 9 يناير مقررات، آراء رئيس الحكومة سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 27 سبتمبر سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق إدارة الوسائل

  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل لدى مصالح رئيس الحكومة. 5

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1413 الموافق 9 غشت 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير فهرس وزارة الاقتصاد

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1411 الموافق 20 يونيو سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل لدى رئيس الحكومة. 1443

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.