مرسوم تنفيذي رقم 91-91
· ج.ر عدد 16 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 91 91 91-497 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 ، يتعلق بدفع التعويض الذي تتحمله التكاليف المشتركة باسم تبعات الخدمة العمومية. 2610 ( تابع )
المادة 8
يدير المفتشية الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش مفتش جهوي.
يساعد المفتش الجهوي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش، حسب تخصصات كل جهة وأهمية المهام المطلوب أداؤها مفتشون جهويون مساعدون لا يتجاوز عددهم ثلاثة (3) يعاون كل مفتش جهوي مساعد، مكلفون بالدراسات لا يتجاوز عددهم ثلاثة ( 3 ) .
يكون تحت تصرف المفتش الجهوي قصد إنجاز المهام الموكولة إليه فرق تحقيق ومراقبة للاسعار والنوعية. يشرف على كل فرقة رئيس فرقة.