مرسوم تنفيذي رقم 91-91
· ج.ر عدد 16 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 91 91 91-497 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 ، يتعلق بدفع التعويض الذي تتحمله التكاليف المشتركة باسم تبعات الخدمة العمومية. 2610 ( تابع )
المادة 6
تنظم المديرية الولائية للمنافسة والاسعار في مديريات فرعية يكون عددها من مديريتين فرعيتين ( 2 ) الى خمس ( 5 ) مديريات فرعية.
تهكيل كل مديرية فرعية في مكاتب يكون عددها من مكتبير ( 2 ) الى أربعة ( 4 ) مكاتب .
يكون تحت تصرف المديرية الولائية قصد إنجاز المهام مسيرة اليها فرق للمراقبة. وكل فرقة منها يقودها رئيس فرقة تنفذ أحكام هذه المادة بقرار مشترك بين وزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.