مرسوم تنفيذي رقم 91-91
· ج.ر عدد 16 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 91 91 91-497 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 ، يتعلق بدفع التعويض الذي تتحمله التكاليف المشتركة باسم تبعات الخدمة العمومية. 2610 ( تابع )
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 12 من المرسوم رقم 90 – 190 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تنظيم المصالح الخارجية للمنافسة والاسعار وصلاحياتها وعملها.