مرسوم تنفيذي رقم 91-91
· ج.ر عدد 16 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 91 91 91-497 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 ، يتعلق بدفع التعويض الذي تتحمله التكاليف المشتركة باسم تبعات الخدمة العمومية. 2610 ( تابع )
المادة 13
يحول إلى الهياكل التي يحدثها هذا الاقتصادية وقمع الغش والمدير الولائي للمنافسة والاسعار | المرسوم، حسب الاجراءات المحددة في التنظيم المعمول به بمرسوم تنفيذي يتخذ بناء على اقتراح من وزير الاقتصاد الراتب المرتبط بوظيفة المفتش الجهوي هو الراتب الذي ينجر عن تصنيف المدير في الادارة المركزية بالوزارة.
المستخدمون ومختلف الوسائل التي كانت تستعملها من قبل مصالح التسويق والأسعار في اطار المجلس التنفيذي الولائي سابقا.