المادة 5
يشرف على المفتشية العامة مفتش عام يساعده أربعة ( 4 ) مفتشين، يكلف المفتش العام بتنشيط عمل المفتشين الموضوعين تحت سلطته، وتنسيقه ومتابعته.
ويكلف المفتشون كل فيما يخصه، في اطار المهام المرسومة في المادتين 2 و 3 أعلاه، في أحد الميادين الآتية :
ادارة المصالح غير المركزية والمؤسسة التابعة لوزارة التربية التسيير المالي للمؤسسات التابعة لوزارة التربية تفتيش الانشطة التربوية والتكوين في مؤسسات التعليم الثانوي ومؤسسات التكوين، وتقويمها ومراقبتها تفتيش الانشطة التربوية في مؤسسات التعليم الاساسي، وتقويمها ومراقبتها،