المادة 2
تتولى المفتشية العامة على الخصوص ما يلي :
- تقدم التوجيه والمشورة لجميع الموظفين في مؤسسات التعليم والتكوين لتمكينهم من القيام بصلاحياتهم أفضل قيام في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل
- تسهر على الاستعمال المحكم والامثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها،
- تعمل على تجسيد مطالب الصرامة في تنظيم العمل تسهر على تطبيق التعليمات والتوجيهات التربوية الرسمية في مجال برامج التعليم ومراقبته ومناهجه وتقييم التلاميذ وتوجيههم،
- تساهم في إعداد البرامج وتقييمها وفي تكوين المدرسين وتحسين مستواهم، وبهذه الصفة تقوم المفتشية العامة بما يلي :
- تسهر على السير الحسن للمؤسسات من الجانب الاداري والتربوي ومن جانب التسيير المالي،
- تقيم كفاءات الموظفين المدرسين والاداريين في اطار تسيير مسارهم المهني
- تشارك في تحسين مصالح مديريات التربية وفي حسن سيرها على مستوى الولايات.