مرسوم تنفيذي رقم 91-89
· ج.ر عدد 16 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-89 مؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية. 546
المادة 4
تضم مديرية التعليم الثانوي :
1 ) المديرية الفرعية لمقاييس سير المؤسسات،
2 ) المديرية الفرعية لبرامج التعليم الثانوي العام،
3 ) المديرية الفرعية لبرامج التعليم الثانوي التقني
4 ) المديرية الفرعية للتعليم المتخصص.