المادة الأولى
تضم الادارة المركزية في وزارة التربية تحت سلطة الوزير ما يأتي :
ديوان الوزير، ويتألف من :
مدير الديوان الذي يلحق به مكتب البريد والاتصال، ويساعده مديران (2) للدراسات رئيس الديوان
(10) مكلفين بالدراسات والتلخيص وستة (6) ملحقين بالديوان.
- الهياكل التالية :
مديرية التخطيط، مديرية التعليم الأساسي، 25 رمضان عام 1411ه الجريدة الرسمية مديرية التعليم الثانوي مديرية التكوين مديرية التوجيه والتقييم مديرية الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات مديرية التعاون والعلاقات الدولية مديرية الموظفين مديرية إدارة الوسائل المادية والمالية.
مديرية النشاط الثقافي والرياضة والخدمات الاجتماعية.