مرسوم تنفيذي رقم 91-89
· ج.ر عدد 16 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-89 مؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية. 546
المادة 13
تمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والقانونية المعمول بها.