مرسوم تنفيذي رقم 91-89
· ج.ر عدد 16 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-89 مؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية. 546
المادة 12
يحدد وزير التربية عدد المكاتب بما يتراوح بين مكتبين وأربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.