مرسوم تنفيذي رقم 91-88
· ج.ر عدد 16 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-88 مؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 يحدد صلاحيات وزير التربية. 544
المادة 9
يبادر وزير التربية باقامة نظام للرقابة يتعلق بالأنشطة التي تدخل في مجال اختصاصه ويضع أهداف هذا النظام واستراتيجياته وتنظيمه ويحدد الوسائل التي تتناسق مع المنظومة الوطنية للرقابة في جميع المستويات.