مرسوم تنفيذي رقم 91-88
· ج.ر عدد 16 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-88 مؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 يحدد صلاحيات وزير التربية. 544
المادة 4
يبادر وزير التربية بالتدابير القانونية والتنظيمية ويقترحها فيما يتعلق بالآتي :
محتويات التعليم البرامج والمواقيت والمناهج
- كيفيات تقييم المعارف والمهارات التي يكتسبها التلاميذ ومراقبتها شروط تدرج التلاميذ وتوجيههم، كيفيات تتويج الدراسة وشروط اعتماد المؤهلات والشهادات .
ويتولى وزير التربية تطوير البحث التربوي وترقية مناهج التعليم وتنفيذها بما يكفل تحسين نوعية التعليم ورفع مستواه.
ويسهر على نشر التقدم التربوي والعلمي والتكنولوجي في ميدان التربية.