مرسوم تنفيذي رقم 91-88
· ج.ر عدد 16 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-88 مؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 يحدد صلاحيات وزير التربية. 544
المادة الأولى
يقترح وزير التربية، في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليه وفقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في ميدان التربية ويتولى تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
ويقدم حصيلة نتائج نشاطه لرئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.