المادة 10
يضطلع وزير التربية بما يلي :
- يشارك في جميع المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف، والتي لها صلة بالأنشطة الداخلة في مجال اختصاصه ويقدم العون للسلطات المختصة المعنية بشأنها، يسهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية ويتخذ فيما يخص وزارته التدابير التي تتعلق بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، يتولى بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية تمثيل قطاع التربية في نشاطات الهيئات الجهوية والدولية التي لها اختصاص في ميدان التربية والتكوين يمثل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل التي تدخل في إطار صلاحياته، يقوم بأية مهمة في العلاقات الدولية التي يمكن السلطة المختصة أن تسندها إليه.