مرسوم تنفيذي رقم 91-87 · ج.ر عدد 16 لسنة 1991 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-87 مؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990 والذي يحدد قواعد تنظيم أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها وعملها. 543

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.