المادة الأولى
تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990 المذكور أعلاه حسب الآتي :
" المادة 3: يتولى الديوان تحت سلطة الوالي المباشرة وادارة رئيس الديوان ما يأتي :- العلاقات الخارجية والتشريفات التنسيق والمتابعة لتنفيذ التدابير التي تتخذ في اطار تنسيق مصالح الامن المقامة في تراب الولاية المتابعة والتنسيق لعمل مصالح الحماية المدنية والاسعافات العلاقات مع أجهزة الصحافة والاعلام.
العلاقات مع الجمعيات ولاسيما الجمعيات ذات الطابع السياسي، العلاقات مع المنتخبين تنفيذ مهمه الاعلام العام والتحليل فيما يخص الولاية تنشيط الهياكل المكلفة بالبريد والاتصالات الوطنية المنظمة في إطار المادة 7 أدناه ومراقبتها.
يتكون الديوان فضلا عن ذلك، من ثلاثة (3) الى خمسة (5) مناصب لملحقين بالديوان ومن ثلاثة (3) الى ثمانية (8) مناصب لمكلفين بالدراسات والتلخيص تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
والباقي بدون تغيير.