مرسوم تنفيذي رقم 91-83
· ج.ر عدد 16 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-83 مؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 يتضمن إنشاء نظارة للشؤون الدينية في الولاية وتحديد تنظيمها وعملها . 542
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 7
الناظر هو الأمر الثانوي بصرف الاعتمادات المالية المخصصة له.