الفصل الاول — الصلاحيات والمهام
المادة 3
تتولى النظارة، في إطار المخطط الذي تعده وزارة الشؤون الدينية، بالتنسيق مع سلطات الولاية، المهام الآتية :
- السهر على جعل المسجد مركز إشعاع ديني تربوي ثقافي واجتماعي. 1 تنشيط وظيفة المسجد التعليمية . وتطويرها، حماية الأوقاف وتشجيع استثمارها في إطار أحكام الشريعة والقانون، الدعوة إلى أحياء ركن الزكاة، والعمل من أجل تنظيمها وصرفها في مقاصدها، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان السير الحسن للنشاط الديني في المساجد والمؤسسات الدينية والعلمية والثقافية الأخرى، المساهمة في إحياء التراث الاسلامي وفي اصلاح معالمة الأثرية متابعة تطبيق البرامج التي تعدها مؤسسة المسجد وتقديم الخدمات التي تحتاج إليها مجالسها لتأدية وظائفها، التنسيق بين المجهودات الفردية والجماعية لترقية الحياة الدينية في الولاية.