مرسوم تنفيذي رقم 91-82
· ج.ر عدد 16 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-82 مؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 يتضمن إحداث عام مؤسسة المسجد. 539
الفصل الثاني — تكوين المؤسسة
المادة 9
يتكون المجلس العلمي من :
فقهاء، علماء ذوي ثقافة إسلامية عالية، حاملين شهادات علمية في العلوم الاسلامية.