مرسوم تنفيذي رقم 91-82
· ج.ر عدد 16 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-82 مؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 يتضمن إحداث عام مؤسسة المسجد. 539
الفصل الثاني — تكوين المؤسسة
المادة 8
تتكون المؤسسة من أربعة مجالس ومكتب :
المجلس العلمي، مجلس البناء والتجهيز مجلس إقرأ والتعليم المسجدي مجلس سبل الخيرات.
يرأس كل مجلس أمين يختاره المجلس من بين أعضائه ويوافق عليه وزير الشؤون الدينية.