مرسوم تنفيذي رقم 91-82
· ج.ر عدد 16 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-82 مؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 يتضمن إحداث عام مؤسسة المسجد. 539
الفصل الاول — التاسيس والمهام
المادة 3
يخول وزير الشؤون الدينية صلاحيات توسيع مجال نشاط المؤسسة إلى أكثر من ولاية في حالة تعذر إحداث المؤسسة في إحدى الولايات، وكذلك صلاحية إنشاء أكثر من مؤسسة في الولاية الواحدة، عند الاقتضاء.