مرسوم تنفيذي رقم 91-82
· ج.ر عدد 16 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-82 مؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 يتضمن إحداث عام مؤسسة المسجد. 539
الفصل الثالث — تنظيم مكتب المؤسسة ومجالسها
المادة 21
تجتمع مجالس المؤسسة بدعوة من أمين كل مجلس، في دورة عادية مرتين في السنة، ويمكنها عقد دورات غير عادية عند الضرورة، بطلب من ناظر الشؤون الدينية أو أمين المجلس أو من أغلبية أعضائه..