مرسوم تنفيذي رقم 91-82
· ج.ر عدد 16 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-82 مؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 يتضمن إحداث عام مؤسسة المسجد. 539
الفصل الثالث — تنظيم مكتب المؤسسة ومجالسها
المادة 19
يتولى مكتب المؤسسة الموسع الى أعضاء المجلس العلمي المهام الآتية :
الموافقة على نظام المؤسسة الداخلي وبرنامج عملها، إعداد المخططات لتحقيق أهداف المؤسسة الموافقة على تقارير أمناء المجالس تعيين أمين صندوق المؤسسة.