مرسوم تنفيذي رقم 91-82
· ج.ر عدد 16 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-82 مؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 يتضمن إحداث عام مؤسسة المسجد. 539
الفصل الثالث — تنظيم مكتب المؤسسة ومجالسها
المادة 17
يتكون مكتب المؤسسة من أمناء المجالس الاربعة . 25 رمضان عام 1411ه الجريدة الرسمية يرأس المكتب ناظر الشؤون الدينية وينوبه أمين المجلس العلمي في حالة وقوع مانع له.