مرسوم تنفيذي رقم 91-82
· ج.ر عدد 16 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-82 مؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 يتضمن إحداث عام مؤسسة المسجد. 539
الفصل الثاني — تكوين المؤسسة
المادة 12
يتكون مجلس سبل الخيرات من بين :
الأئمة، أعضاء الجمعيات الخيرية ذات الطابع الاسلامي الجمعيات المسجدية.