مرسوم تنفيذي رقم 91-82
· ج.ر عدد 16 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-82 مؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 يتضمن إحداث عام مؤسسة المسجد. 539
الفصل الثاني — تكوين المؤسسة
المادة 11
يتكون مجلس إقرأ والتعليم المسجدي من بين :
الأئمة، معلمي القرآن الكريم، أساتذة التربية الاسلامية القائمين بالتعليم في الزوايا أولياء تلاميذ المدارس القرآنية ذوي الكفاءات، يختارون حسب تخصصهم.