الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
المساجد أنواع : 1 المساجد الأثرية : هي المساجد التي لها مميزاتها التاريخية وأثرها الحضاري وتصنف بقرار وزاري مشترك بين وزير الشؤون الدينية والهيئات المكلفة بحماية الاماكن والآثار التاريخية 2 المساجد الوطنية : هي المساجد الكبرى ذات الهندسة المعمارية المتميزة المصنفة بقرار من وزير الشؤون الدينية،
3 - المساجد المحلية : هي تلك التي لا تصنف ضمن النوعين السابقين أما المصليات فهي الاماكن التي تقام فيها الصلاة بمبادرة فردية أو جماعية أو بعبارة الادارة ضمن المباني العامة أو الخاصة أو أماكن العمل تحت مسؤولية الادارة المعنية بالتنسيق مع نظارة الشؤون الدينية، وتعمل وفق النظام الداخلي للمسجد والمؤسسته.