الفصل الرابع — . وظائف المسجد وأدابه
المادة 19
يضطلع المسجد بوظيفة تربوية تعليمية تتمثل في :
- تعليم القرآن والسنة، والفقه وأصوله، وعلم الفرائض والتوحيد، وعلم التفسير والحديث، والسيرة وغيرها من العلوم تنظيم مسابقات في حفظ القرآن الكريم وترتيله، وفي حفظ الحديث الشريف ودرايته إعطاء البنين والبنات دروسا استدراكية في مختلف مراحل التعليم، وفق البرامج التي تنظم مثل هذه الدروس في مؤسسات التربية والتكوين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إعطاء الاميين والاميات دروسا في القراءة والكتابة إعطاء عموم الناس دروسا في الاخلاق والتربية الدينية.