مرسوم تنفيذي رقم 91-79
· ج.ر عدد 13 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-79 مؤرخ في 7 رمضان عام سنة 1990، المتضمن ترتيبات الادماج المهني للشباب 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 يعدل ويتمم وتحديد القانون الأساسي لمندوب تشغيل الشباب. 444
المادة 60
يوظف الكتاب الراقنون : 1)............... ) بدون تغيير ) .
2 ) عن طريق الاختبار المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان الراقنين الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 ) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان الراقنين الذين لهم ثماني
(8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل.
والباقي بدون تغيير.