مرسوم تنفيذي رقم 91-79
· ج.ر عدد 13 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-79 مؤرخ في 7 رمضان عام سنة 1990، المتضمن ترتيبات الادماج المهني للشباب 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 يعدل ويتمم وتحديد القانون الأساسي لمندوب تشغيل الشباب. 444
المادة 51
ايدمج في رتبة الاعوان الاداريين : 1 ( بدون تغيير)
2 ) الموظفون الذين لهم شهادة معادلة والعمال المهنيون من الصنف الأول القائمون بأعمال العون الاداري في تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم، وذلك بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المطلوب شغلها وبعد موافقة المؤسسة أو الادارة العمومية التي تستخدمهم ."