مرسوم تنفيذي رقم 91-79
· ج.ر عدد 13 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-79 مؤرخ في 7 رمضان عام سنة 1990، المتضمن ترتيبات الادماج المهني للشباب 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 يعدل ويتمم وتحديد القانون الأساسي لمندوب تشغيل الشباب. 444
المادة 27
تعدل المادة 179 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه حسب الآتي :
" المادة 179 : يوظف المهندسون الرئيسيون في المخبر والصيانة : 1 (1 .......... بدون تغيير.
2 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مهندسي الدولة الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة."
والباقي دون تغيير. ")