المادة 21
تعدل المادة 152 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه وتتمم حسب الآتي :
" المادة 152 : يدمج في رتبة تقني سام في الاعلام الآلي :
(1) التقنيون في الاعلام الآلى الحائزون شهادة تقني سام في الاعلام الآلى أو شهادة معادلة لها.
2 ) التقنيون الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة وتكوينا متخصصا تكميليا،
3 ) التقنيون الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة وشغلوا وظيفة نوعية.
(4) التقنيون الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة."