مرسوم تنفيذي رقم 91-79
· ج.ر عدد 13 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-79 مؤرخ في 7 رمضان عام سنة 1990، المتضمن ترتيبات الادماج المهني للشباب 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 يعدل ويتمم وتحديد القانون الأساسي لمندوب تشغيل الشباب. 444
المادة 20
تعدل المادة 144 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ،يسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه في آخرها على النحو الآتي :
" (3) المهندسون التطبيقيون في الاعلام الآلي المرسمون الذين يثبتون ثماني ( 8 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وشغلوا وظيفة عليا أو منصبا أعلى ووجهوا أو نسقوا دراسات أو إنجازات في تخصصهم طوال ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل."