المادة الأولى
يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق | المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات و الادارات العمومية.
إن رئيس الحكومة.
بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية 1989 المذكور اعلاه.