الفصل الثالث — التنظيم
المادة 8
يتصرف المدير، تحت إشراف السلطة الوصية، باسم المركز.
ويمثل هذا الاخير في كل أعمال الحياة المدنية، ويمثله أمام العدالة.
يعتبر مسؤولا عن السير العام للمركز، 4 رمضان عام 1411ه الجريدة الرسمية يتمتع بكامل سلطات التسيير والادارة من أجل السير الحسن للمركز يمارس السلطة السلمية على مجموع الموظفين يعين الاعوان الموضوعين تحت سلطته والذين لا توجد بشأنهم كيفية أخرى للتعيين، وينهي مهامهم يعد التقرير السنوى عن النشاط ويرفعه الى السلطة الوصية بعد موافقة المجلس التوجيهي عليه، ينفذ مقررات اللجنة التوجيهية.
يأمر بصرف الميزانية حسب الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وبهذه الصفة يقوم بما يلي :
- يحضر مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات التسيير والتجهيز ويأمر بصرفها مع احترام الاجراءات والقواعد المعمول بها، يبرم كل الصفقات والعقود والاتفاقات المتصلة | ببرنامج النشاط، باستثناء التي تتطلب موافقة السلطة الوصية،
- يمكنه تفويض إمضائه لنوابه الرئيسيين في حدود صلاحياتهم.