الفصل الثاني — المهام
المادة 4
من أجل ممارسة صلاحيات الدولة الهادفة إلى النهوض بسياسة وقاية المرور عبر الطرق وأمنها، تحدد للمركز بالاتصال عند الاقتضاء، بالمصالح والمؤسسات الوطنية التي لها نفس الغاية مع مراعاة صلاحياتها الخاصة بها مهام تصور واقتراح عناصر سديدة كتدابير تهدف الى السير عبر الطرق واستعمالها لتحديد سياسة وطنية لوقاية السير عبر الطرق وأمنها وتطبيق ذلك.
وبهذه الصفة، يكلف المركز بجمع الوسائل المختلفة الكفيلة بتفادي حوادث الطرق المرتبطة بالفرد والسيارة والطريق أو بكل حدث له صلة بالغرض المنشود، وكذا إعدادها وتوجيهها والتنسيق فيما بينها، وذلك بالقيام بأعمال تنفق عليها وهي :
إعداد كل الدراسات التي لها صلة بها أو المشاركة | في مثل هذه الدراسات السعي الى تقليص عدد الحوادث وخطورتها بتطوير الاعلام، والتربية والبحث التطبيقي في هذا المجال، تنشيط حملات الوقاية والتوعية من أخطار الطرق وتنظيمها بالاتصال مع المصالح أو السلطات المعنية، تكوين وارشاد موجه للتلاميذ، والمعلمين وممرني السياقة، تجميع الاحصائيات والتقارير، والمستخلصات الدورية والبيانات المتعلقة بحوادث المرور عبر الطرق التي أعدتها مصالح أو مؤسسات أخرى واستغلالها، تطوير الاعلام والتربية والبحث التطبيقي.
وبهذه الصفة، يشارك المركز فيما يلي :
أعمال الهيئات الدولية المتخصصة في هذا الميدان التربية ونشر الاحصائيات والمعلومات والوثائق في مظاهرها التربوية في ظل احترام الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقانون الاعلام.
وبالاضافة الى ذلك يدلي المركز برأيه في كل مسألة تتصل بميدانه وتتعلق بالسير عبر الطرق.
ويساعد على الاعمال ويشارك فيها ويتكفل عند الحاجة بكل المبادرات التي تقوم بها الجمعيات التي تعمل لبلوغ الغاية المنشودة.