مرسوم تنفيذي رقم 91-77
· ج.ر عدد 12 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-77 مؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 يتضمن مهام المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، وتنظيمه وعمله. 423
الفصل الرابع — السير
المادة 19
تمسك الحسابات حسب الشكل الادراى تبعا لقواعد المحاسبة العمومية.
يسند مسك الحسابات وتداول الاموال الى محاسب يعتمده وزير المالية.