مرسوم تنفيذي رقم 91-77
· ج.ر عدد 12 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-77 مؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 يتضمن مهام المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، وتنظيمه وعمله. 423
الفصل الرابع — السير
المادة 17
يوقع الرئيس وكاتب الجلسة على المحاضر وتدون في سجل خاص. وترسل نسخة من هذه المحاضر الى السلطات المعنية.