مرسوم تنفيذي رقم 91-75
· ج.ر عدد 12 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-75 مؤرخ في 29 شعبان عام عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 يحدد كيفيات 1411 الموافق 13 فبراير سنة 1991 يتعلق بشروط سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-063 التدخل في مجال التجارة الخارجية. 418 الذي عنوانه "صندوق تطهير المؤسسات العمومية ". 420
المادة الأولى
يفتح حساب التخصيص الخاص رقم 302-063 الذي عنوانه " صندوق تطهير المؤسسات العمومية " في كتابات الامين المركزي للخزينة.
وزير الاقتصاد هو الأمر بالصرف لهذا الحساب.