مرسوم تنفيذي رقم 91-74
· ج.ر عدد 12 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-74 مؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 يحدد شروط شراء عام الخزينة ديون المؤسسات العمومية المستحقة 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون للبنوك المالية لسنة 1991 ( استدراك ) . والمؤسسات المالية. 419 417
المادة 7
يحدد الوزير المكلف بالمالية مبلغ الديون التي يمكن شراءها وشروط اصدار الالتزامات والسندات | المساهمة المذكورة في هذا المرسوم.
المدة 8 : يضبط الوزير المكلف بالمالية، عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذا المرسوم.