مرسوم تنفيذي رقم 91-74
· ج.ر عدد 12 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-74 مؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 يحدد شروط شراء عام الخزينة ديون المؤسسات العمومية المستحقة 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون للبنوك المالية لسنة 1991 ( استدراك ) . والمؤسسات المالية. 419 417
المادة 3
خلافا لاحكام المادة 2 أعلاه، فان الديون التي تحوزها البنوك والمؤسسات المالية على ذمة المؤسسات
- واما أن تكون موضوع تسجيل في شكل حسابات جارية تفتح لدى بنك الجزائر باسم المكتتبين، وذلك تطبيقا للمادتين 81 و 82 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 4 ابريل سنة 1990 المذكور أعلاه.