المادة الأولى
تطبيقا لاحكام المادة 148 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط شراء الخزينة ديون المؤسسات العمومية المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية. 1 المادة 2 : يجب أن تتجسد الديون التي يمكن أن تشتريها الخزينة في قيم منقولة تصدرها المؤسسات المدينة وتكتتبها البنوك والمؤسسات المالية الدائنة، وتأخذ هذه القيم المنقولة شكل التزامات و / أو سندات مساهمة قابلة للتداول الحر طبقا للمادة 150 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة. .1990