مرسوم تنفيذي رقم 91-73
· ج.ر عدد 11 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 73 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 398 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 مارس سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص لأعضاء مجلس المحاسبة. 404
الفصل السادس — احكام انتقالية
المادة 97
يدمج أعضاء مجلس المحاسبة المتمرنون عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بصفة متمرنين، ويرسمون اذا اعتبرت كيفية أدائهم الخدمة مرضية، بمجرد قضائهم فترة التمرين التي تدوم سنة واحدة.