مرسوم تنفيذي رقم 91-73
· ج.ر عدد 11 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-73 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 مارس سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص لأعضاء مجلس المحاسبة
الفصل الرابع — تنظيم الحياة المهنية › القسم الرابع — الوضعيات - انتهاء المهام
المادة 60
كل توقف عن المهام مخالف لأحكام المادتين 56 و 57 من هذا المرسوم، يعرض صاحبه للعزل بسبب إهمال المنصب، الذي يعلنه مجلس أعضاء مجلس المحاسبة.