مرسوم تنفيذي رقم 91-73
· ج.ر عدد 11 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 73 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 398 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 مارس سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص لأعضاء مجلس المحاسبة. 404
الفصل الرابع — تنظيم الحياة المهنية › القسم الرابع — الوضعيات - انتهاء المهام
المادة 59
إذا رفض رئيس مجلس المحاسبة قبول الاستقالة أو في حالة سكوته، يمكن المعني بعد ثلاثة أشهر من إيداع الطلب أن يخطر مجلس أعضاء مجلس المحاسبة.